Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم وضع العلامة على القبر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٤/ ١٠٥

س: يقول هذا السائل: يشاهد بعض الناس الدفن بأنه يوضع على القبر علامتان من الأحجار، وقبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهدا، فما حكم ذلك؟ (١)

ج: لا بأس بتعريف القبر بما يعرفه صاحبه زوجة أو أما، أو خالة أو أبا، أو عما، لا بأس بحجر أو حجرين لا بأس.