Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان كيفية تغسيل من توفي وهو جنب

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ٤٥٣

٣١٣ - حكم غسل الزوج لزوجته إذا توفيت

س: يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك بأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: ليس بصحيح، الصواب أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أن تغسله إذا مات، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق ﵁ لما مات، وغسل علي ﵁ زوجته فاطمة ﵂، المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته،