فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٣/ ٤٤٧
ولو غسل غسلة واحدة كفى، أو غسل غسلة واحدة ولم يكرر؛ لأنه نظيف كفى ذلك، ولهذا يقول ﷺ في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته، قال: «اغسلوه بالماء والسدر (١)». ولم يأمر بالتكرار، قال: «اغسلوه بالماء والسدر، وكفنوه في ثوبيه (٢)» ولم يقل: ثلاثا. ولا غيرها، فدل على أنه يجزئ الغسلة الواحدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الثلاث، أو كررها للاحتياط فحسن؛ لأن الرسول قال في زينب: «اغسلنها ثلاثا (٣)» تكرار الثلاث حسن، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كذلك.