فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢/ ٣٢٠
المسجد؛ لأنه منسوب لفلان هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﵊ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (١) هكذا قال ﵊، أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لها، ولو كان صاحبها معروفا بالخير، أما شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه لا من أجل المسجد للإقامة عنده للتعلم عليه ويستفيد منه، لا بأس هذا من أجل طلب العلم.