Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم اشتراط العدد لصلاة العيدين

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ٣٥٣

ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد أسبوعي، وصلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد سنوي، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد هل يشترط لهما؟ وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد ثلاثة فأكثر، وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه، ومن شرطها الاستيطان، تكون في البلد، أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد؛ ولهذا لما حج النبي ﷺ حجة الوداع صادف يوم الجمعة ولم يصل جمعة، ولم يصل عيدا يوم النحر، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، لما ثبت عن النبي في هذا ﵊، فإنه ثبت عنه ﷺ أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد، واجتمع في يومهم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه، أو ما هذا معناه، المقصود أنه ثبت عنه ﷺ ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلي الجمعة، ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي الظهر؛ لأن الله أوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرا، وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع، بل علينا خمس صلوات سوى العيد، العيد صلاة سادسة، فإذا