فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٣/ ٣٤٦
في العيد والجمعة بسبح والغاشية، بهما جميعا، كما قاله النعمان بن بشير ﵁ لما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضرها من الناس ساغ له أن يترك الجمعة وأن يصليها ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة؛ لأنه حضر العيد فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة.