Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان من تجب عليه الجمعة وكيفية التنفل قبلها

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ٢٧٠

والنهار مثنى مثنى (١)». يدل على أن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وهكذا كان الحال من فعل النبي ﷺ كان يصلي ثنتين ثنتين، يصلي الضحى ثنتين، وتحية المسجد ركعتين، وقبل الظهر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبل الصبح ركعتان، هذا يدل على أن الركعتين أولى من سرد الأربع، فيسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، وإذا صلى أربعا أو ثمانا أو ستا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو ما هو أكثر من ذلك قبل الخطبة فلا بأس بهذا، والصلاة مرغب فيها في ضحى الجمعة، أما بعدها فيصلي ركعتين في البيت أو أربعا في المسجد، كل هذا جاء عنه ﷺ، كان يصلي ركعتين في بيته، وكان يقول ﷺ: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا (٢)» فدل ذلك على أنه يصلي أربعا في المسجد بتسليمتين، وإن صلى في البيت صلى ثنتين فقط، وإن زاد فلا بأس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل والظهر جاء فيها ركعتان قبلها وجاء فيها أربع، والأفضل أربع قبل الظهر، لقول عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر (٣)» هكذا جاء عنها في رواية للبخاري رحمة الله عليه: «كان النبي لا يدع أربعا قبل الظهر (٤)». عليه