فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٣/ ١٩٦
س: إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة هل تكون صلاته تامة - بمعنى أنه أدرك صلاة الجمعة - أم ينويها ظهرا ويصليها أربع ركعات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١)
ج: الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فمن لمن يدرك ركعة منها صلى ظهرا، لما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وقد تمت صلاته (٢)» ويقول الرسول ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٣)» فإذا كان