Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم طاعة العامل لصاحب العمل في التخلف عن الجمعة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ١٥٣

صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة (١)؟

ج: إن كنت حارسا وقت صلاة الجمعة فالحارس معفو عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك فلا يجوز طاعته في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، فالعمال يصلون الجمعة مع الناس، ثم يرجعون للعمل كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها، ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارسا على شيء، إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد ما أمر بحراسته، فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور، أما إنسان ليس بحارس فعليه أن يصلي مع الناس في الجماعة، العامل وغير العامل، يقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (٢)» ويقول ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله ﷿ (٣)»