فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
ج: الرجل والمرأة في هذا الباب سواء، على كل منهما أن يصلي الصلاة لوقتها، فالظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، على الرجل والمرأة جميعا، لأن النبي ﷺ وقت مواقيت، وقال ﵊: «الصلاة فيما بين هذين الوقتين (١)» فعلى المرأة أن تصلي الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، ولا تجمع بينهما، وهكذا المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ولا تجمع بينهما كالرجل، وهكذا الفجر في وقتها إلا بعذر شرعي كالمسافر لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، والمريض من الرجال والنساء لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، وهكذا في المطر الذي يتأذى به المسلم لا بأس أن يجمع المصلون في المساجد عند وجود الأمطار والدحض في الطرق ما يحصل به الأذى، يشرع لهم الجمع بين المغرب والعشاء، وهكذا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء تيسيرا من الله ﷿ لعباده، ورحمة لعباده، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهكذا المرأة إذا كانت مستحاضة كما في حديث حمنة بنت جحش ﵂ أن النبي ﷺ رخص لها في تأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما، تأخير المغرب وتعجيل العشاء والجمع بينهما من أجل