Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الجمع بين الصلاتين للمقيم لأجل العمل

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ١١٢

ج: ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي ﷺ لأسباب، إما السفر وإما المرض، أو الدحض والزلق والمرض، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع ﵊، وما ورد من حديث ابن عباس ﵄ «أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (١)» فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق أو المرض، قد استقرت الشريعة على أنه لا يجوز إلا لعذر شرعي.