Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٤٧٤

ج: الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة إذا كان عقلها معها، فإذا عجزت عن القعود تصلي على جنبها، فإذا عجزت عن الجنب تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هذا هو الواجب عليها، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١). أما إن كانت عاجزة قد تغير عقلها بسبب الخرف - يعني صارت كبيرة في السن لا تعي - فلا صلاة عليها، ولا تصل عنها، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حالة العقل، المكلف يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، هكذا أمر النبي ﵊، يقول سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).