فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الأولى نسيت قراءة الفاتحة، وبعد تسليم الإمام قمت للركعة الأولى التي نسيت فيها الفاتحة؛ لحديث الرسول ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» أكملت صلاة الركعة الأولى، وبعد السلام ذكرت علي سجود السهو ففعلتها. المرجو من سماحتكم إفادتي في عملي، هل هو على الطريقة الصحيحة (٢)
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله، والصواب أنه ليس عليك قضاء، أما الذي فعلته فهو جار على رأي بعض العلماء، وأن من تركها يقضي. ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها، أو جهل الحكم الشرعي، أو حضر والإمام راكع أجزأه الركوع، وليس عليه قضاء؛ لأنها في حقه واجبة تسقط مع النسيان والجهل، ويسقط أيضا مع فوات القيام، إذا جاء والإمام راكع أجزأه أن يصلي مع الإمام، وتجزئه الركعة التي أدرك ركوعها؛ لما ثبت في صحيح البخاري ﵀ عن أبي بكرة ﵁؛ أنه جاء والنبي راكع ﵊، فركع معه؛ ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصا، ولا تعد (٣)» ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه معذور بفوات القيام،