Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٣٣٧

قرأها ثم أنصت؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» وقال: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)» في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سرا ثم ينصت.