Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٣٣١

بسند صحيح. لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأه على الصحيح؛ لما ثبت في صحيح البخاري ﵀؛ أن أبا بكرة الثقفي ﵁ جاء والنبي ﷺ راكع، فركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد (١)» فلم يؤمر بقضاء الركعة؛ فدل على إجزائها؛ لأنه معذور بسبب غيابه وقت القراءة؛ وقت وقوف الإمام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي فالصواب أنها تسقط عنه بالجهل والنسيان؛ لأنها في هذه الحالة واجبة في حقه، لا ركن؛ في حق المأموم؛ بدليل أنه ﷺ لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة.