Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام ولا الضالين

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٣٢٧

وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» وللحديث السابق:

«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب (٢)» هذا في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب.