فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٢٤٨
س: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف (١)
ج: لا تصح صلاته، من صلى خلف الصف وهو منفرد لا صلاة له، يقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (٢)»، «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ﵊ (٣)» فالواجب على المؤمن أن يلتمس فرجة حتى يقف في الصف، فإن عجز صلى مع الإمام عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك، فإن