Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم إمامة الرجل للنساء

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٢٢٩

تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت بواحدة؛ لقوله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (١)» فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة، وقد مكث النبي ﷺ مع أنس واليتيم وأم سليم جميعا، وصلى بهم ﵊، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن يتغطين عنه، ويحتجبن إذا سلم لا يكشفن، بل يتحجبن عنه عند إقباله عليهن وسلامه هذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات، فإذا كن مستورات عن البصير، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة.