Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم إجزاء مصافة الصبي في الصلاة مع رجل خلف الإمام

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٢١٣

أما المرأة إذا كان معهم نساء يكن خلف الرجال، ولو امرأة واحدة، لا تصف مع الرجال، هذا هو المشروع، ولو صلوا عن يمينه وشماله صح، لكن السنة أن يكونوا خلفه، لما «صف معه ﷺ جابر وجبار جعلهما خلفه ﵊ (١)» ولما «صلى في بيت أنس بأنس وأخيه جعلهما خلفه (٢)» وكان أخوه أصغر منه.