فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٤٦
س: يسأل: ما حكم صلاة من به سلس البول إماما؟
ج: الأحوط له ألا يصلي بالناس إذا كان إماما وبه سلس، الأحوط له أن يعتذر، وإن صلى بهم صحت صلاته إن شاء الله، يتوضأ لكل صلاة، ولكن الأحوط أنه يعتذر؛ لأن بعض أهل العلم قالوا: لا تصح صلاته إماما.