Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٣٧

ج: نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن الحديث إنما جاء في العاتق، يقول النبي ﷺ: «لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء (١)» فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فلا يجب ستره؛ ولهذا قال ﵊: «لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه (٢)» وفي اللفظ الآخر: «عاتقيه منه شيء (٣)» والعاتق الكتف. ولم يقل: على رأسه. وكان ﷺ في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والإزار، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة، وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن؛ لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك والحمد لله.