Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم صلاة النوافل في حالة الجلوس

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٠/ ٤٤٥

س: ما حكم صلاة التطوع للقادر جالسا، هل يجوز ذلك أم لا؟ (١)

ج: نعم يجوز لكن له نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (٢)» يعني إذا صلى لغير عذر، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا.