صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (١)» ﷺ، فإذا صلى في الليل أو في النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما الفريضة فلا بد أن يصلي قائما لقوله ﷺ في حديث عمران: «صل قائما (٢)» يقول لعمران بن الحصين ﵁: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٣)» «فإن لم تستطع فمستلقيا (٤)» هذا في حق الفريضة، أما النافلة فلا حرج أن يصلي جالسا، إذا تكاسل وجلس فلا حرج.