Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الفصل بين الفريضة والنافلة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٠/ ٣٧٣

يحافظ عليها النبي ﷺ، وإن صلى أكثر بعد المغرب أو بعد العشاء فالأمر واسع والحمد لله، يصلي ما شاء. لكن الراتبة ثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، وإذا أحب أن يصلي بين المغرب والعشاء ركعات كثيرة كله طيب، أو بعد العشاء يتهجد طويلا كله طيب، لكن الراتبة ثنتان بعد العشاء، وثنتان بعد المغرب، والصلاة المفروضة: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، الظهر أربع في حق المقيم، وثنتان في حق المسافر، والعصر أربع في حق المقيم، وثنتان في حق المسافر، والمغرب ثلاث في حق الجميع. والعشاء ثنتان في حق المسافر، وأربع في حق المقيم، والفجر ثنتان في حق الجميع - هذه الفرائض - والجمعة ثنتان كذلك في حق المقيمين. أما النوافل فلا حصر لها، لكن الرواتب التي يشرع أن يحافظ عليها المؤمن اثنتا عشرة كان النبي يحافظ عليها ﵊ في حال الحضر والإقامة: أربع قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعد الظهر، هذه ست، وثنتان بعد المغرب، هذه ثمان، وثنتان بعد العشاء، هذه عشر، وثنتان قبل صلاة الصبح، هذه اثنتا عشرة.

هذه الرواتب كان النبي يحافظ عليها ﵊ في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر، كان في السفر يترك