فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ٣٥٨
س: حكم من فاتته السنة القبلية، وهل توافونا بالسنن الراتبة؟ جزاكم الله خيرا. (١)
ج: من فاتته السنة القبلية الظهر مثلا يشرع له أن يصليها بعد الصلاة، ثم يصلي السنة البعدية، والراتبة للظهر أربع قبلها تسليمتان، وثنتان بعدها كما كان النبي يفعل ﵊، وإن صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهو أفضل؛ لقوله ﷺ: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٢)» والسنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: ثنتان قبل الفجر، سنة راتبة قبلها، وإذا فاتت تقضى بعدها، أو بعد طلوع الشمس، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، هذه ثمان، وثنتان بعد المغرب، هذه عشر، وثنتان بعد العشاء، هذه اثنتا عشرة، يقال لها: الرواتب، وقد صح فيها حديث أم حبيبة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى ثنتي عشرة