فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ٣٤٤
س: الأخ م. ح. من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت أربع ركعات، فقال لي بعض الناس بأن ذلك لا يجوز إلا ركعتين، فهل هذا صحيح؟ (١)
ج: نعم إذا دخلت صل ركعتي السنة فقط، ويكفي، النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٢)» تصلي سنة الفجر ثنتين، ثم تجلس تنتظر الفريضة.