Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم أداء الراتبة بعد الإقامة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٠/ ٣٠٤

ج: يقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» يعني أن ما بعد الإقامة ما فيه نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت يقطع الصلاة، فالمقصود أن ما بعد الإقامة لا نافلة فيه، يتهيأ للفريضة؛ ولهذا يقول ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني، قد ركع الركوع الثاني، كملها لأنها انتهت حينئذ.