فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ١٩٣
ابن مالك وجدة أنس بن مالك ﵃، وصلوا جماعة، فإذا كان عند الزيارات لا بأس، أو اجتمعوا ورأوا أن يصلوا ركعتين فلا بأس، أما اتخاذ هذا راتبا فهذا غير مشروع إلا في رمضان في التراويح.
ابن مالك وجدة أنس بن مالك ﵃، وصلوا جماعة، فإذا كان عند الزيارات لا بأس، أو اجتمعوا ورأوا أن يصلوا ركعتين فلا بأس، أما اتخاذ هذا راتبا فهذا غير مشروع إلا في رمضان في التراويح.