فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ١٨٤
س: السائل من اليمن يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد، أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين، ثم أكمل بعد الثالثة؟ (١)
ج: السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة؛ لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، فإذا أراد الوتر أوتر بواحدة مفردة قبل الفجر، يقرأ فيها (الفاتحة) و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٣)، هذا هو السنة، وإن أوتر بثلاث سردها فهذا هو السنة، لا يجلس في الثانية، بل يسردها كما جاء عن النبي ﷺ، «ونهى النبي عن تشبيهها بالمغرب (٤)» لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية، بل يسرد الثلاث، ويجلس في