فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
أفيدوني مأجورين (١)
ج: ليس للتراويح عدد محصور، بل الأمر فيها واسع والحمد لله، من صلى عشرين أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو صلى أربعين مع الوتر أو خمسين مع الوتر كله لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢)» ولم يحدد ﵊، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى (٣)»، ثم قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٤)»، فدل ذلك على أنه لو صلى ثمانيا وأوتر أو عشرا وأوتر أو عشرين وأوتر أو ثلاثين وأوتر أو أكثر وأوتر لا بأس، ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يفعل فعل النبي ﷺ، الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، وإن أوتر بسبع أو تسع أو خمس أو ثلاث فلا بأس في رمضان أو في غيره، والأفضل في رمضان أن يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، وإن صلى عشرين كما فعل الصحابة في