Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر درجة حديث يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٩/ ٣٣٨

الصحيح، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة ﵁، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فقد قال له أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: «الكلب الأسود شيطان (١)» فبين ﷺ أنه شيطان جنسه، وأن الأسود شيطان جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقا، وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بسند جيد تقييدها بالحائض فتكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة، وأنها المرأة البالغة – يعني التي قد بلغت المحيض – مثل ما في الحديث الآخر، يقول ﷺ: «لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار (٢)» فالحائض لها شأن، وهي التي قد بلغت الحلم، وصارت محل الشهوة للرجال، فالصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد