فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٩/ ٣٣٧
مشقة على الطائفين، وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا لزوم للسترة، لكن في بقية مكة بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع المار كما اتخذها النبي ﷺ في الأبطح ﵊.