Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر وضع السترة في الصلاة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٩/ ٣١٢

ج: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة، وكان النبي ﷺ يصلي إلى سترة في المسجد وفي السفر تنصب له العنزة، وفي المسجد يصلي إلى السترة التي وضعت له ﵊، وهكذا الفرد يصلي إلى سترة، هذه هي السنة، أما المأموم فيكفيه سترة الإمام؛ لأنه ليس بحاجة إلى سترة المأموم سترته سترة إمامه، وهي سنة مؤكدة لقوله ﵊: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها (١)» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، عن أبي سعيد ﵁، وقد ثبت عنه ﵊ أنه في بعض الأحيان «صلى إلى غير سترة (٢)» كما ذكر ذلك ابن عباس وأخوه الفضل بن عباس، كما روى النسائي وغيره أنه صلى إلى غير سترة، صلى بهم إلى غير سترة، فدل على أنها ليست بواجبة، وهكذا في الصحيح عن ابن عباس «أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلي في سفر إلى غير جدار (٣)» ولم يقل: إن