فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٩/ ٣٠٨
س: علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي، فهل يجوز وضع سترة قصيرة، كأنه يكون طولها شبرا، وإن لم يصلح فما مقدار طولها (١)؟
ج: اتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة، «كان النبي ﷺ يفعلها في أسفاره، وكانت تحمل معه العنزة – وهي عصا صغيرة لها حربة – تركز أمامه ﵊، ويصلي إليها (٢)» وكان المسجد الذي يصلي فيه، فيه سترة ﵊، فالسنة لكل مصل من رجل أو امرأة أن يصلي إلى سترة، ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها (٣)» السنة الدنو منها، ولما صلى في الكعبة ﵊ دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه إلا ثلاثة أذرع، فالسنة للمؤمن والمؤمنة اتخاذ سترة كالجدار أو السارية، أو كرسي