فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٩/ ٢٨٥
س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة (١)؟
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان ﷺ يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.
س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة (١)؟
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان ﷺ يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.