فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٩/ ٢٢٥
الالتفات من غير عذر، والالتفات يكون بالرأس، أما إذا كان لعذر، امرأة تلتفت إلى ابنها الذي حولها تنظر في حاله، أو يسمع الإنسان صوتا عن يمينه أو شماله يخشى منه أو لأسباب أخرى فلا بأس؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه التفت للحاجة في الصلاة, وقال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (١)» «فإنه إذا سبح التفت إليه (٢)» ولما أكثر الناس التصفيق في الصلاة لما خرج من بيته ﷺ والصديق في الصلاة التفت ليرى ما هناك من الحادث، فلما رأى النبي ﷺ تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس، وكان الصديق قد كبر بهم ودخل في الصلاة.
وكان غائبا قد ذهب للصلح بقباء، وجاء النبي ﷺ وقد دخل الصديق في الصلاة فأكثر الناس في التصفيق، والتفت