فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٩/ ١٥
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل، هذا مشروع، والنبي علمه الصحابة، قال لهم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع (١)» إذا تشهد أحدكم – يعني في التشهد الأخير - فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكرها ﵊ سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.