Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١/ ٣١٣

باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك

١١٧ - حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه

س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ (١)

ج: هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، قال ﵊: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢)». وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣)». ولما دخل حذيفة ﵁ على رجل، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٤)