فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٣٠٣
بولا أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة عند أهل العلم؛ لقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور (١)» فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، نجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.