Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من أدركته الصلاة وعنده ثوبان أحدهما نجس ولا يعلم الطاهر منهما

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٣٠٠

عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: صلاته صحيحة، وقد احتاط فإذا كانت النجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر كفى والحمد لله.