Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم لبس السلاسل والخواتم من النحاس والحديد في الصلاة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٢٩٠

مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال ﵊ للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: «التمس ولو خاتما من حديد (١)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ (٢)» فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

س: سائلة تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز والمرأة تلبس خواتم وسلاسل من النحاس، هل هذا القول صحيح أم لا (٣)؟