Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم صلاة المرأة بثوب الرجل

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٢٨٦

التشبه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (١)؟

ج: ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال، ولا يجوز لها ذلك، يقول النبي ﷺ: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة (٢)» كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها.