فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢٧١
س: السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات (١)؟
ج: لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
س: السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات (١)؟
ج: لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.