فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢٦٦
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)» وفي إسناده بعض الضعف، وهو مرفوع إلى النبي ﷺ لكن الصواب أنه موقوف، فالحاصل أن سترها للقدمين أحوط للمؤمنة، وأما الكفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي.
س: هل ظهور الشعر في الصلاة بالنسبة للمرأة يبطلها (٢)؟
ج: نعم، لا بد من التستر، يقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٣)» لا بد أن تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير ثم غطته في الحال لا يضر إن شاء الله، عليها أن تلاحظ وتعتني.