فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢٤١
صلى الله عليه وسلم
س: هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتين (١)؟
ج: في حق الرجل لا بأس، أما المرأة فلا، لا بد أن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس إذا ستر ما بين السرة والركبة، وستر العاتقين فلا بأس، يكون رأسه مكشوفا والساق كذا لا حرج، لكن كونه في زينته المناسبة في عادة المناسبة يكون أفضل؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢) يعني عند كل صلاة، فكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فيجزئ لو بدا ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين لقوله ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (٣)» وفي لفظ: «ليس على عاتقه منه شيء (٤)» أما المرأة