فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢٢٦
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (١)» هذا وقتها، يغتسل ثم يصلي، وليس له الصلاة وهو على جنابة، سواء قام عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو بعد العصر، وهو نائم عن العصر، يغتسل ثم يصلي.
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (١)» هذا وقتها، يغتسل ثم يصلي، وليس له الصلاة وهو على جنابة، سواء قام عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو بعد العصر، وهو نائم عن العصر، يغتسل ثم يصلي.