فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٦/ ٣٦٤
س: رجل أذن، وأثناء الأذان قام يخاطبه رجل آخر ففصل بين الأذان، فما حكم ذلك (١)؟
ج: إذا كان شيئا يسيرا يعفى عنه ويتمم الأذان.
س: رجل أذن، وأثناء الأذان قام يخاطبه رجل آخر ففصل بين الأذان، فما حكم ذلك (١)؟
ج: إذا كان شيئا يسيرا يعفى عنه ويتمم الأذان.