Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الأذان بغير وضوء

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٦/ ٣٤٦

س: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء (١)؟

ج: الأذان ليس من شرطه الوضوء إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة، الأذان ليس بقرآن، وإنما هو ذكر والنبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه والمسلم يذكر الله دائما حتى ولو كان على جنابة وحتى الحائض تذكر الله والنفساء تذكر الله والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح لكن الأفضل أن يكون على طهارة، أما حديث: «لا يؤذن إلا وهو متوضئ (٢)» فهو حديث ضعيف، فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة للحدثين هذا هو الأفضل ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذانه صحيح ولا حرج في ذلك.