Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر مسألة في إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٦/ ٢٥٣

جزاكم الله خيرا (١)

ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» رواه مسلم في صحيحه.

وقال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فأنت إذا قلت له: كافر، فأنت صادق على الصحيح؛ لأن الرسول ﵊ كفره.

أما الحديث: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما (٤)» فالمعنى إذا كان ليس أهلا لذلك إذا قال له: يا كافر وليس أهلا لذلك، أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو، المقول له.