فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٦/ ٢٥٣
جزاكم الله خيرا (١)
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» رواه مسلم في صحيحه.
وقال ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فأنت إذا قلت له: كافر، فأنت صادق على الصحيح؛ لأن الرسول ﵊ كفره.
أما الحديث: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما (٤)» فالمعنى إذا كان ليس أهلا لذلك إذا قال له: يا كافر وليس أهلا لذلك، أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو، المقول له.