فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٦/ ١٩٤
س: لقد دار النقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت (١)؟
ج: إذا كان الإنسان تاركا الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك كما قال النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢)» وقال ﵊: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٣)»،